تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
فإنهما يسقطان ، لكن على وجه الرخصة لا العزيمة ( 1 ) على الأقوى ،
شرح
الجماعة المشتملة على الأذان والإقامة دون المجتزية فلا اطلاق . نعم : قد تضمن ذيل موثقة أبي علي انعقاد جماعة ثانية مجتزية لكنه لم يفرض الورود عليها . ودعوى أنها لدى الاجتزاء تكون كالأولى في كون صلاتهم بأذان وإقامة كما ترى ، إذ المتيقن من الاجتزاء سقوطهما عنهم لا ترتيب ساير الأحكام ليشمل السقوط عن الداخل عليهم . إذا فاطلاقات الأذان والإقامة هي المحكم بعد سلامتها عما يصلح للتقييد . ( 1 ) : نظرا إلى أنه مقتضى الجمع بين موثقتي زيد بن علي وأبي علي المتقدمتين الظاهرتين في نفي المشروعية ، وبين موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) في الرجل أدرك الإمام حين سلم ، قال : عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة ( 1 ) المؤيدة برواية معاوية بن شريح المتقدمة : " . . ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة ( 2 ) الصريحتين في المشروعية ، فترفع اليد عن ظهور الأولى بصراحة الثانية ويلتزم بكون السقوط على سبيل الرخصة كما اختاره جماعة . ولكنه كما ترى بعيد غايته ضرورة إباء لسان الموثقتين ولا سيما
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 49 من أبواب الجماعة ح 6 .