تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
سواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا ( 1 ) .
شرح
فيختص مورد الموثقة بغير المسجد ، وتلك الطائفة بالمسجد ويعمل بما هو ظاهرها من كون السقوط فيه على سبيل العزيمة حسبما عرفت فتحصل أن الجمع الثالث هو المتعين ، وأن الصحيح ما هو المشهور من كون السقوط بنحو العزيمة . ( 1 ) : ربما ينسب إلى المشهور اختصاص الحكم بمن يريد إقامة الجماعة ثانيا ولكنه غير ظاهر ، فإن نصوص المقام على أقسام : منها : ما هي مطلقة كموثقة أبي بصير ( 1 ) حيث إن مقتضى ترك الاستفصال عدم الفرق بين كون الداخل واحدا أو أكثر ومع التعدد صلوا جماعة أو منفردين . ومنها : ما مورده الجماعة كموثقة زيد بن علي ، وكان من المتعارف سابقا تصدي الإمام بنفسه للأذان ، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله كان أحيانا يؤذن بنفسه للصلاة . ومن ثم قال عليه السلام : ولا يؤذن . . الخ . ومنها : ما مورده الانفراد كموثقة أبي علي ( 2 ) فإن قوله في الذيل : " فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة . . الخ " كاشف بمقتضى المقابلة عن اختصاص الصدر بالمنفرد . فتحصل أن المستفاد من النصوص شمول الحكم لكل من الإمام والمأموم والمنفرد كما أثبته في المتن .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 65 من أبواب الجماعة ح 2 .