تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
ويشترط في السقوط أمور : ( أحدها ) : كون صلاته وصلاة الجماعة كلتاهما أدائية ، فمع كون إحداهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الإجارة لا يجري الحكم ( 1 ) . ( الثاني ) اشتراكهما في الوقت ( 2 ) فلو كانت السابقة عصرا وهو يريد أن يصلي المغرب لا يسقطان .
شرح
( 1 ) : فإن نصوص الباب المعتبرة ثلاثة كما تقدم ، وهي موثقات أبي بصير وزيد بن علي ، وأبي علي ، والمفهوم من الكل انسباقا أو انصرافا أن صلاتي الداخل والمدخول كلتاهما صاحبتا الوقت كما لا يخفى . فلا اطلاق لشئ منها يشمل صلاة القضاء فيرجع فيها إلى اطلاقات أدلة الأذان والإقامة بعد سلامتها عما يصلح للتقييد . ( 2 ) : لعين ما تقدم من الانصراف لا سقوط مع الاختلاف فلو أقيمت الجماعة في آخر وقت العصر مثلا وقد شاهدناها في صلاة المرحوم الميرزا محمد تقي الشيرازي ( قده ) ، وبعد الفراغ قبل تفرق الصفوف دخل وقت المغرب فدخل المسجد من يريد أن يصليها ليس له الاكتفاء بأذان تلك الجماعة وإقامتها لما عرفت من عدم الاطلاق في تلك الروايات الثلاث ليشمل صورة الاختلاف في الوقت فتبقى اطلاقات الأذان والإقامة بحالها . أضف إلى ذلك أن غاية ما يستفاد من أدلة السقوط فرض أذان المدخول أذانا للداخل ، فإذا كان الأذان المزبور لا يجزي للمدخول
كتاب الصلاة — صفحة 335 | السيد الخوئي