تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
( مسألة 2 ) : لا يتأكد الأذان لمن أراد اتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأولى ( 1 ) ، فله أن يؤذن للأولى منها ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة .
شرح
والثالث عزيمة وفي الخامس رخصة ، وفي غيرها لم يثبت السقوط من أصله فلاحظ . ( 1 ) : هذا الحكم في الجملة مما لا كلام فيه وقد نطقت به جملة من النصوص كصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك قال : يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته ( 1 ) . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا نسيت الصلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة ( 2 ) ونحوهما غيرهما . فاصل الحكم مما لا اشكال فيه وإنما الكلام في أمرين : أحدهما : في أنه مع الغض عن هذه النصوص فهل هناك دليل على مشروعية الأذان لصلاة القضاء ، أو أن المقتضي في نفسه قاصر ويختص المشروعية بالصلوات الأدائية فلا يشرع للقضاء ، كما لم يشرع لجملة أخرى من الصلوات كالآيات والأموات ونحوهما .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب قضاء الصلوات ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب قضاء الصلوات ح 4 .
كتاب الصلاة — صفحة 310 | السيد الخوئي