( مسألة 2 ) : لا يتأكد الأذان لمن أراد اتيان فوائت
في دور واحد لما عدا الصلاة الأولى ( 1 ) ، فله أن يؤذن
للأولى منها ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة .
شرح
والثالث عزيمة وفي الخامس رخصة ، وفي غيرها لم يثبت السقوط من
أصله فلاحظ .
( 1 ) : هذا الحكم في الجملة مما لا كلام فيه وقد نطقت به
جملة من النصوص كصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة
ثم ذكر بعد ذلك قال : يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي
ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته ( 1 ) .
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا نسيت
الصلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن
فأذن لها وأقم ثم صلها ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة ( 2 )
ونحوهما غيرهما .
فاصل الحكم مما لا اشكال فيه وإنما الكلام في أمرين :
أحدهما : في أنه مع الغض عن هذه النصوص فهل هناك دليل
على مشروعية الأذان لصلاة القضاء ، أو أن المقتضي في نفسه قاصر
ويختص المشروعية بالصلوات الأدائية فلا يشرع للقضاء ، كما لم
يشرع لجملة أخرى من الصلوات كالآيات والأموات ونحوهما .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب قضاء الصلوات ح 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب قضاء الصلوات ح 4 .