تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
وأما مع التفريق فلا يسقط ( 1 ) .
( الثاني ) : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق . ( الثالث ) : أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضا لا مع التفريق ( 2 ) .
شرح
عصر الجمعة أم غيرها وسواء صلى صلاة الجمعة أم الظهر هو الصحيح فلا مجال معه للبحث عن أنه بنحو الرخصة أو العزيمة . ( 1 ) : لقصور المقتضي للسقوط إذ هو إما الاجماع ، والمتيقن منه صورة الجمع ولا سيما مع تصريح جماعة كثيرة من المجمعين بذلك ، أو السيرة وموردها أيضا ذلك ، إذ لم تثبت مع التفريق فيرجع حينئذ إلى اطلاقات المشروعية . ( 2 ) : على المشهور ، بل اجماعا كما عن غير واحد ، وقد دلت عليه جملة من النصوص بعضها تضمن الحكم في كلا الموردين ، أعني عصر عرفة وعشاء المزدلفة ، كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان ، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة المؤيدة بمرسلة الصدوق ( 1 ) ، وبعضها يختص بالعشاء في المزدلفة كصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة المغرب والعشاء يجمع بأذان واحد وإقامتين ، ولا تصل بينهما
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 36 من أبواب الأذان والإمامة ح 1 و 3 .