( الرابع ) : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما
مع الظهر والمغرب ( 1 )
شرح
أو العشاءين أو يعم صورة التفريق ؟ الظاهر هو الأول ، فإنه
المنصرف والمنسبق من نصوص المقام المعتضد بالتصريح به في مرسلة
الصدوق ولا سيما وأن الجمع هو الوظيفة المقررة في هذين الموردين .
( الثالثة ) : هل السقوط في المقام رخصة أو عزيمة ؟ الظاهر هو
الثاني لقوله عليه السلام : في صحيحة ابن سنان : " السنة في الأذان
. . الخ " الظاهر في أن خلافه مخالف للسنة المساوق للتشريع ،
فلا جرم يكون السقوط على سبيل العزيمة ، إذ هو بمثابة الأذان
لغير الصلوات اليومية الذي لم تجر عليه السنة وسيتعرض الماتن لهذه
الجهة بنطاق عام بعد حين فانتظر .
( الرابعة ) : ظاهر صحيحة منصور المتقدمة عدم مشروعية التنفل
بين العشاءين ، وكذا معتبرة عنبسة بن مصعب ( 1 ) لكن ظاهر
صحيحة أبان بن تغلب ( 2 ) هو الجواز . ومقتضى الجمع بقاء الاستحباب
والمشروعية بمرتبة ضعيفة .
( 1 ) : لم يرد نص خاص في المقام وإن ادعاه في الجواهر فإنا
لم نقف عليه ، ولا يبعد أن يكون سهوا من قلمه الشريف ، وإنما
الوارد في نصوص المستحاضة أنها تجمع بين الظهرين بغسل ، وبين
العشاءين بغسل .
إذا فالقول بالسقوط يبتني على أحد أمرين :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 و 5 .
( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 و 5 .