تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
( الرابع ) : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب ( 1 )
شرح
أو العشاءين أو يعم صورة التفريق ؟ الظاهر هو الأول ، فإنه المنصرف والمنسبق من نصوص المقام المعتضد بالتصريح به في مرسلة الصدوق ولا سيما وأن الجمع هو الوظيفة المقررة في هذين الموردين . ( الثالثة ) : هل السقوط في المقام رخصة أو عزيمة ؟ الظاهر هو الثاني لقوله عليه السلام : في صحيحة ابن سنان : " السنة في الأذان . . الخ " الظاهر في أن خلافه مخالف للسنة المساوق للتشريع ، فلا جرم يكون السقوط على سبيل العزيمة ، إذ هو بمثابة الأذان لغير الصلوات اليومية الذي لم تجر عليه السنة وسيتعرض الماتن لهذه الجهة بنطاق عام بعد حين فانتظر . ( الرابعة ) : ظاهر صحيحة منصور المتقدمة عدم مشروعية التنفل بين العشاءين ، وكذا معتبرة عنبسة بن مصعب ( 1 ) لكن ظاهر صحيحة أبان بن تغلب ( 2 ) هو الجواز . ومقتضى الجمع بقاء الاستحباب والمشروعية بمرتبة ضعيفة . ( 1 ) : لم يرد نص خاص في المقام وإن ادعاه في الجواهر فإنا لم نقف عليه ، ولا يبعد أن يكون سهوا من قلمه الشريف ، وإنما الوارد في نصوص المستحاضة أنها تجمع بين الظهرين بغسل ، وبين العشاءين بغسل . إذا فالقول بالسقوط يبتني على أحد أمرين :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 و 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 و 5 .