( مسألة 1 ) : يسقط الأذان في موارد :
( أحدها ) أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ( 1 ) .
شرح
السند حسبما سبق ( 1 ) .
وأما من دون أي القصدين فقد يقال بالكراهة ، بل في الحدائق 2 )
عن العلامة دعوى الاجماع عليها ، إما لمفهوم القضية الشرطية في خبر
أبي بصير المزبور أو لتفسير الترجيع المذكور في الفقه الرضوي المتقدم
آنفا بذلك ، ولكن التفسير لم يثبت مضافا إلى ضعف سند الخبرين .
فالحكم إذا مبني على قاعدة التسامح لو قلنا بها وبانسحابها إلى
المكروهات .
( 1 ) : على المشهور بل عن الغنية والسرائر والمنتهى دعوى
الاجماع عليه ، ويستدل له بوجوه : أحدها الاجماع .
وفيه مضافا إلى أنه منقول وليس بحجة أن دعواه موهونة ،
والصغرى ممنوعة ، فإن ابن إدريس الحاكي للاجماع خص السقوط
بمن صلى الجمعة دون الظهر ، ومثله ابن البراج ومال إليه في الجواهر
بل عن جماعة كالمحقق الأردبيلي وصاحب المدارك والمفيد في المقنعة
على ما حكاه عنه في المدارك المنع عن السقوط مطلقا ، وإن
كانت نسخة المقنعة التي بأيدينا خالية عن ذلك ، إذ الموجود فيها
هكذا : ( ثم قم وأقم لصلاة العصر ) .
وكيفما كان فالاجماع غير ثابت ، بل غايته الشهرة الفتوائية ولا
هامش
( 1 ) ص 289 .
( 2 ) ج 7 ص 417 .