تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
( مسألة 1 ) : يسقط الأذان في موارد :
( أحدها ) أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ( 1 ) .
شرح
السند حسبما سبق ( 1 ) . وأما من دون أي القصدين فقد يقال بالكراهة ، بل في الحدائق 2 ) عن العلامة دعوى الاجماع عليها ، إما لمفهوم القضية الشرطية في خبر أبي بصير المزبور أو لتفسير الترجيع المذكور في الفقه الرضوي المتقدم آنفا بذلك ، ولكن التفسير لم يثبت مضافا إلى ضعف سند الخبرين . فالحكم إذا مبني على قاعدة التسامح لو قلنا بها وبانسحابها إلى المكروهات . ( 1 ) : على المشهور بل عن الغنية والسرائر والمنتهى دعوى الاجماع عليه ، ويستدل له بوجوه : أحدها الاجماع . وفيه مضافا إلى أنه منقول وليس بحجة أن دعواه موهونة ، والصغرى ممنوعة ، فإن ابن إدريس الحاكي للاجماع خص السقوط بمن صلى الجمعة دون الظهر ، ومثله ابن البراج ومال إليه في الجواهر بل عن جماعة كالمحقق الأردبيلي وصاحب المدارك والمفيد في المقنعة على ما حكاه عنه في المدارك المنع عن السقوط مطلقا ، وإن كانت نسخة المقنعة التي بأيدينا خالية عن ذلك ، إذ الموجود فيها هكذا : ( ثم قم وأقم لصلاة العصر ) . وكيفما كان فالاجماع غير ثابت ، بل غايته الشهرة الفتوائية ولا
هامش
( 1 ) ص 289 . ( 2 ) ج 7 ص 417 .