كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة ( 1 ) .
شرح
ولكنه لم يثبت ، فإن الموجود في الوسائل والوافي ما عرفت من ذكر
كلمة ( واحدة ) مرة واحدة ، أي أن الإقامة في السفر والحضر
بشكل واحد ، فلا تقصير فيها ، وإنما هو في الأذان فقط مضافا
إلى ما عرفت من ضعف السند .
نعم : يمكن أن يستدل له ببعض المطلقات كصحيحة معاوية
ابن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأذان مثنى مثنى ،
والإقامة واحدة واحدة ( 1 ) ، بناءا على أن القدر المتيقن منها حال
السفر والعجلة . وقد حملها الشيخ على ذلك .
وأما في حال الاستعجال فيدل على التقصير في الأذان صحيحة
أبي عبيدة الحذاء قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة
واحدة في الأذان ، فقلت له : لم تكبر واحدة واحدة ؟ فقال :
لا بأس به إذا كنت مستعجلا ( 2 ) بناء على أن المراد من التكبير
ما يشمل بقية الفصول بقرينة قوله : ( واحدة واحدة ) إذ التكرار
في الواحدة لا يكون إلا بلحاظ ساير الفصول .
وأما التقصير في الإقامة فلم يرد فيه نص خاص إلا أن يستدل
له باطلاق صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة آنفا حسبما عرفت .
( 1 ) : لجملة من النصوص : منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي
عبد الله عن الصادق عليه السلام : أنه قال : يجزي في السفر
إقامة بغير أذان ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 21 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 4 .
( 2 ) الوسائل : باب 21 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 4 .
( 3 ) الوسائل : باب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .