تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة ( 1 ) .
شرح
ولكنه لم يثبت ، فإن الموجود في الوسائل والوافي ما عرفت من ذكر كلمة ( واحدة ) مرة واحدة ، أي أن الإقامة في السفر والحضر بشكل واحد ، فلا تقصير فيها ، وإنما هو في الأذان فقط مضافا إلى ما عرفت من ضعف السند . نعم : يمكن أن يستدل له ببعض المطلقات كصحيحة معاوية ابن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأذان مثنى مثنى ، والإقامة واحدة واحدة ( 1 ) ، بناءا على أن القدر المتيقن منها حال السفر والعجلة . وقد حملها الشيخ على ذلك . وأما في حال الاستعجال فيدل على التقصير في الأذان صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت له : لم تكبر واحدة واحدة ؟ فقال : لا بأس به إذا كنت مستعجلا ( 2 ) بناء على أن المراد من التكبير ما يشمل بقية الفصول بقرينة قوله : ( واحدة واحدة ) إذ التكرار في الواحدة لا يكون إلا بلحاظ ساير الفصول . وأما التقصير في الإقامة فلم يرد فيه نص خاص إلا أن يستدل له باطلاق صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة آنفا حسبما عرفت . ( 1 ) : لجملة من النصوص : منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام : أنه قال : يجزي في السفر إقامة بغير أذان ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 21 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 21 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .