بل الاكتفاء بالأذان فقط ( 1 ) .
شرح
وروايته الأخرى وإن كانت ضعيفة السند ب ( علي بن السندي )
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : يقصر الأذان في
السفر كما تقصر الصلاة تجزي إقامة واحدة واحدة ( 1 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما عليه السلام
قال يجزيك إقامة في السفر ( 2 ) .
ويظهر من هذه النصوص اشتمال السفر على خصوصية تستوجب
الاجتزاء بالإقامة وإلا فيجوز ذلك في الحضر أيضا كما نطقت به
صحيحة الحلبي " عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس
معها أذان ؟ قال : نعم لا بأس به ( 3 ) . هذا كله في حال السفر .
وأما في حال الاستعجال فلم يرد فيه نص ما عدا رواية أبي بصير
عن أحدهما عليه السلام ( في حديث ) قال : إن كنت وحدك تبادر
أمرا تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي
أن تؤذن فيهما وتقيم . الخ ( 4 ) .
ولكنها مضافا إلى أنها أخص من المدعى ضعيفة السند بعلي بن
أبي حمزة .
( 1 ) : هذا لم نقف على مستنده لا في المسافر ولا في المستعجل
ولا في غيرهما من ساير الحالات ، إذ لم ترد في ذلك ولا رواية
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 9 .
( 2 ) الوسائل : باب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 و 3 .
( 3 ) الوسائل : باب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 و 3 .
( 4 ) الوسائل : باب 6 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 .