تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
بل الاكتفاء بالأذان فقط ( 1 ) .
شرح
وروايته الأخرى وإن كانت ضعيفة السند ب‍ ( علي بن السندي ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزي إقامة واحدة واحدة ( 1 ) . وصحيحة محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما عليه السلام قال يجزيك إقامة في السفر ( 2 ) . ويظهر من هذه النصوص اشتمال السفر على خصوصية تستوجب الاجتزاء بالإقامة وإلا فيجوز ذلك في الحضر أيضا كما نطقت به صحيحة الحلبي " عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال : نعم لا بأس به ( 3 ) . هذا كله في حال السفر . وأما في حال الاستعجال فلم يرد فيه نص ما عدا رواية أبي بصير عن أحدهما عليه السلام ( في حديث ) قال : إن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم . الخ ( 4 ) . ولكنها مضافا إلى أنها أخص من المدعى ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة . ( 1 ) : هذا لم نقف على مستنده لا في المسافر ولا في المستعجل ولا في غيرهما من ساير الحالات ، إذ لم ترد في ذلك ولا رواية
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 9 . ( 2 ) الوسائل : باب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 و 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 و 3 . ( 4 ) الوسائل : باب 6 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 .