تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
ويجوز للمسافر والمستعجل الاتيان بواحد من كل فصل منهما ( 1 ) .
شرح
( 1 ) : أما في حال السفر فيدل على تقصير الأذان خبر بريد ابن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال : الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة الأذان واحدا واحدا ، والإقامة واحدة ( 1 ) . ولا يبعد أن يراد من الأذان بقرينة الذيل ما يعم الإقامة . ولكنه ضعيف السند بالقاسم بن عروة فإنه لم يوثق . نعم قد وثق في الرسالة الصاغانية المطبوعة المنسوبة إلى الشيخ المفيد ، ولكنه لم يثبت كون هذا المطبوع له بعد اشتماله على أشياء يطمأن بعدم صدورهما منه ، فإنه وإن كانت له رسالة بهذا الاسم إلا أن انطباقها على هذا الموجود غير معلوم ، فلا يسعنا الاعتماد عليه . إذا فالحكم مبني على قاعدة التسامح . ويدل على تقصير الإقامة رواية نعمان الرازي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر ( 2 ) ولكن الرازي لم تثبت وثاقته إلا بناء على ما ذكره المفيد من أن أصحاب الصادق عليه السلام كلهم ثقات وهو كما ترى . وربما يستدل له برواية بريد بن معاوية المتقدمة بناءا على أن يكون متنها ما أثبته في الحدائق ( 3 ) من قوله : " والإقامة واحدة واحدة "
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 21 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 21 من أبواب الأذان والإقامة ح 5 . ( 3 ) ج 7 ص 405 .