تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
وأن محمدا عبده ورسوله ( 1 ) . وأبو مريم المزبور اسمه عبد الغفار بن القاسم كما في النجاشي وهو ثقة . فما في خاتمة الوسائل من أن اسمه عبد الله بن القاسم وهو مجهول سهو من قلمه الشريف أو من غلط النساخ هذا . ويظهر مما رواه الصدوق في العلل جواز الاجتزاء بالشهادتين فقط فقد روى بسنده عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له المرأة عليها أذان وإقامة ؟ فقال : إن كان سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين ( 2 ) . وروى في الفقيه مرسلا قال : قال الصادق عليه السلام ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة ، وتكفيها الشهادتان ولكن إذا أذنت وأقامت فهو أفضل ( 3 ) ولا يبعد ( 4 ) أن تكونا رواية واحدة رواها في العلل مسندا وفي الفقيه مرسلا . وكيفما كان فالدلالة وإن كانت تامة لتضمنها إجزاء الشهادتين عن الإقامة وأما الأذان فهو ساقط لسماع أذان الغير وهو القبيلة من غير فرق فيه بين الرجل والمرأة كما سيجئ . لكن السند ضعيف لارسال الثانية ، ولأن في سند الأولى عيسى بن محمد ولم يوثق ، ولعله لذلك لم يتعرض له في المتن لفقد الدليل إلا بناءا على قاعدة التسامح .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 14 من أبواب الأذان والإقامة ح 8 و 5 . ( 3 ) الوسائل : باب 14 من أبواب الأذان والإقامة ح 8 و 5 . ( 4 ) بل هو بعيد جدا بعد تعدد المروي عنه .