تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين ( 1 ) بل بالشهادتين ( 2 ) . وعن الإقامة بالتكبير ، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ( 3 ) .
شرح
حيث عبر بالتميمي الذي هو لقب عبد الرحمن على ما ذكره في مقدمة كتابه ولأجله عبر عنها في الحدائق بالصحيحة وهو الصحيح . ولكن الذي يهون الخطب أن التكرار بعد عدم قصد الجزئية كما هو المفروض مطابق للقاعدة لجواز ذكر الحيعلات قبل الشروع في الأذان ، وبعد الفراغ عنه للحث على الاجتماع بلا اشكال ، فكذا في الأثناء بعد وضوح عدم بطلانها حتى بكلام الآدمي فضلا عن مثل ذلك ، فلا حاجة إلى ورود نص بالخصوص . ( 1 ) : يدل على الاجتزاء المزبور بعد الفراغ عن أصل المشروعية للنساء كما تقدم صحيح عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة ؟ فقال : حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ( 1 ) . ( 2 ) : لصحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : النساء عليهن أذان ؟ فقال : إذا شهدت الشهادتين فحسبها ( 2 ) . ( 3 ) : لصحيحة أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 14 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 2 .