الفلاح ) ( 1 ) للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكن الزائد
ليس جزءا من الأذان .
شرح
( 1 ) : ويستدل له برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي
على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد به
جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس ( 1 ) .
بل هي تدل على جواز التكرير في الشهادة أيضا ، كل ذلك إذا
لم يكن بصد الجزئية ، بل لغاية اجتماع الناس على ما نطقت به
الرواية ، ولكنها ضعيفة السند وإن عبر عنها بالموثقة في بعض الكلمات
لمكان علي بن أبي حمزة الراوي عن أبي بصير فإنه البطائني المعروف
بالكذب كما مر غير مرة .
نعم : تدل على التكرير في خصوص ( حي على الفلاح ) صحيحة
زرارة قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام ( في حديث ) ، إن
شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم ( 2 )
غير أن في سندها عبد الله بن أبي نجران في الوسائل وهكذا في
التهذيب وهو مجهول ، ولكن الظاهر أنه من غلط النسخة ، وصحيحها
عبد الرحمن بن أبي نجران كما ذكره صاحب الوسائل عند تعرضه
لصدر هذا الحديث في الباب التاسع عشر من أبواب الأذان والإقامة
حديث 2 ، وكذلك الشيخ في الاستبصار ، والفيض في الوافي
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 22 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 .