تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
الفلاح ) ( 1 ) للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكن الزائد ليس جزءا من الأذان .
شرح
( 1 ) : ويستدل له برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس ( 1 ) . بل هي تدل على جواز التكرير في الشهادة أيضا ، كل ذلك إذا لم يكن بصد الجزئية ، بل لغاية اجتماع الناس على ما نطقت به الرواية ، ولكنها ضعيفة السند وإن عبر عنها بالموثقة في بعض الكلمات لمكان علي بن أبي حمزة الراوي عن أبي بصير فإنه البطائني المعروف بالكذب كما مر غير مرة . نعم : تدل على التكرير في خصوص ( حي على الفلاح ) صحيحة زرارة قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام ( في حديث ) ، إن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم ( 2 ) غير أن في سندها عبد الله بن أبي نجران في الوسائل وهكذا في التهذيب وهو مجهول ، ولكن الظاهر أنه من غلط النسخة ، وصحيحها عبد الرحمن بن أبي نجران كما ذكره صاحب الوسائل عند تعرضه لصدر هذا الحديث في الباب التاسع عشر من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 ، وكذلك الشيخ في الاستبصار ، والفيض في الوافي
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 22 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 .
كتاب الصلاة — صفحة 289 | السيد الخوئي