وفصول الأذان ثمانية عشر ( 1 ) الله أكبر أربع مرات
وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ،
وحي على الصلاة ، وحي على الفلاح ، وحي على خير
العمل ، والله أكبر ، ولا إله إلا الله ، كل واحدة مرتان .
شرح
وأما التمسك بأصالة البراءة فلا مجال له لا العقلية لعدم احتمال
العقاب بعد فرض الاستحباب ولا الشرعية ، إذ المرفوع فيما لا
يعلمون هو ايجاب الاحتياط غير المحتمل ( 1 ) في المقام واستحبابه
ثابت على كل حال ، فلا معنى لرفعه . وتمام الكلام في محله .
ثانيهما : اختصاص أذان الاعلام بأول الوقت ، ووجهه ظاهر فإنه
شرع للاعلام بدخوله فلا مقتضي لاستحبابه بعد انقضائه ، كما لا
مقتضي له قبل دخوله إلا في أذان الفجر ، حيث لا يبعد جواز تقديمه
على الفجر للايقاظ والتهيؤ كما سيجئ البحث عنه .
وأما أذان الصلاة فلأجل أنه متصل بها فهو من توابعها ومقارناتها
فلا جرم يمتد وقته حسب امتداد وقت الصلاة فيستحب حتى في
آخر الوقت .
( 1 ) : اجماعا كما ادعاه غير واحد ، وقد دلت عليه طائفة من
الأخبار نقتصر على المعتبرة منها .
هامش
( 1 ) نعم ولكن الوجوب الشرطي محتمل فيمكن دفعه بأصالة البراءة
الشرعية كما صرح دام ظله بذلك في الأصول لاحظ الدراسات
صفحة 153 .