تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وفصول الأذان ثمانية عشر ( 1 ) الله أكبر أربع مرات وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، وحي على الصلاة ، وحي على الفلاح ، وحي على خير العمل ، والله أكبر ، ولا إله إلا الله ، كل واحدة مرتان .
شرح
وأما التمسك بأصالة البراءة فلا مجال له لا العقلية لعدم احتمال العقاب بعد فرض الاستحباب ولا الشرعية ، إذ المرفوع فيما لا يعلمون هو ايجاب الاحتياط غير المحتمل ( 1 ) في المقام واستحبابه ثابت على كل حال ، فلا معنى لرفعه . وتمام الكلام في محله . ثانيهما : اختصاص أذان الاعلام بأول الوقت ، ووجهه ظاهر فإنه شرع للاعلام بدخوله فلا مقتضي لاستحبابه بعد انقضائه ، كما لا مقتضي له قبل دخوله إلا في أذان الفجر ، حيث لا يبعد جواز تقديمه على الفجر للايقاظ والتهيؤ كما سيجئ البحث عنه . وأما أذان الصلاة فلأجل أنه متصل بها فهو من توابعها ومقارناتها فلا جرم يمتد وقته حسب امتداد وقت الصلاة فيستحب حتى في آخر الوقت . ( 1 ) : اجماعا كما ادعاه غير واحد ، وقد دلت عليه طائفة من الأخبار نقتصر على المعتبرة منها .
هامش
( 1 ) نعم ولكن الوجوب الشرطي محتمل فيمكن دفعه بأصالة البراءة الشرعية كما صرح دام ظله بذلك في الأصول لاحظ الدراسات صفحة 153 .