ويشترط في أذان الصلاة ( 1 ) كالإقامة قصد القربة ،
بخلاف أذان الاعلام فإنه لا يعتبر فيه ، ويعتبر أن يكون
أول الوقت ، وأما أذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في
آخر الوقت .
من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجب له الجنة ( 1 ) .
شرح
وعن أبي جعفر عليه السلام قال : من أذن عشر سنين محتسبا
يغفر الله له مد بصره وصوته في السماء ( 2 ) .
وروى الشيخ باسناده عن سليمان بن جعفر عن أبيه قال : دخل
رجل من أهل الشام على أبي عبد الله عليه السلام فقال له : إن
أول من سيق إلى الجنة بلال ، قال لم ؟ قال لأنه أول من أذن ( 3 )
إلى غير ذلك مما دل على استحباب أذان الاعلام في نفسه .
وبالجملة فكل من النوعين سائغ يستحب في حد نفسه ، وبما أن
النسبة بينهما عموم من وجه فربما يتداخلان ويكون أذان واحد
مجمعا للعنوانين فيقصد به الاعلام والصلاة معا كما قد يفترقان .
ومقتضى اطلاق الدليل في كل من الطرفين ثبوت الاستحباب في
كلتا الصورتين .
( 1 ) : وأما الجهة الثانية فقد ذكر في المتن الفرق بينهما
من وجهين :
أحدهما : اعتبار قصد القربة في أذان الصلاة دون الاعلام ،
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 5 .
( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 5 .
( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 .