تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
ويشترط في أذان الصلاة ( 1 ) كالإقامة قصد القربة ، بخلاف أذان الاعلام فإنه لا يعتبر فيه ، ويعتبر أن يكون أول الوقت ، وأما أذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في آخر الوقت . من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجب له الجنة ( 1 ) .
شرح
وعن أبي جعفر عليه السلام قال : من أذن عشر سنين محتسبا يغفر الله له مد بصره وصوته في السماء ( 2 ) . وروى الشيخ باسناده عن سليمان بن جعفر عن أبيه قال : دخل رجل من أهل الشام على أبي عبد الله عليه السلام فقال له : إن أول من سيق إلى الجنة بلال ، قال لم ؟ قال لأنه أول من أذن ( 3 ) إلى غير ذلك مما دل على استحباب أذان الاعلام في نفسه . وبالجملة فكل من النوعين سائغ يستحب في حد نفسه ، وبما أن النسبة بينهما عموم من وجه فربما يتداخلان ويكون أذان واحد مجمعا للعنوانين فيقصد به الاعلام والصلاة معا كما قد يفترقان . ومقتضى اطلاق الدليل في كل من الطرفين ثبوت الاستحباب في كلتا الصورتين . ( 1 ) : وأما الجهة الثانية فقد ذكر في المتن الفرق بينهما من وجهين : أحدهما : اعتبار قصد القربة في أذان الصلاة دون الاعلام ،
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 5 . ( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 .