تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
يوم تولده ( 1 ) أو قبل إن تسقط سرته ( 2 ) .
وكذا يستحب الأذان في الفلوات عند الوحشة ( 3 ) من الغول وسحرة الجن .
شرح
وأما من حيث الدلالة فظاهرهما المنافاة لدلالة الأولى على أنه يؤذن في اليمنى والثانية على أنه يقيم . ومن ثم جمع بينهما بحمل الإقامة على الأذان . وفيه أن الأذان وإن أطلق على الإقامة في بعض النصوص المتقدمة إلا أن العكس غير معهود ، والأولى الجمع بالحمل على التخيير . ( 1 ) : كما هو الظاهر من معتبرة الكناسي المتقدمة ، حيث إن القابلة المأمورة بالإقامة في إذن المولود تمضي ليومها غالبا ولا تبقى إلى أن تنقطع السرة . فيكون ظرف الاستحباب هو هذا اليوم ، بل لعله المنصرف من معتبرة السكوني أيضا كما لا يخفى . ( 2 ) : كما في رواية أبي يحيى الرازي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا ولد لكم المولود إلى أن قال . وأذن في أذنه اليمنى وأقم في اليسرى يفعل ذلك قبل إن تقطع سرته . الخ ( 1 ) . ولكنها لضعف سندها من أجل جهالة كل من أبي إسماعيل وأبي يحيى لا يمكن التعويل عليها . إذا يختص الاستحباب بيوم الولادة عملا بمعتبرة الكناسي . ( 3 ) : قد نطقت بذلك جملة من النصوص غير أنها بأجمعها ضعيفة السند ، فيبتني الحكم بالاستحباب على قاعدة التسامح . نعم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 35 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 .
كتاب الصلاة — صفحة 276 | السيد الخوئي