تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
( السادس ) : يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد ، والتأخر عنهم في الخروج منها ، ( السابع ) : يستحب الاسراج فيه ، وكنسه ، والابتداء ، في دخوله بالرجل اليمنى ، وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفظا عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ويدعو ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وأن يكون على طهارة ( الثامن ) يستحب صلاة التحية بعد الدخول ، وهي ركعتان ، ويجزئ عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة ( التاسع ) : يستحب التطيب ، ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد ( العاشر ) : يستحب جعل المطهرة على باب
شرح
وأما الجهة الثانية : فلا ريب أن المرجع مع الشك في التلويث أصالة العدم وأما مع القطع به فيبتني الحكم على ما تقدم في المسألة السابقة من جواز تنجيس باطن المسجد وعدمه . وحيث قد عرفت أن الأظهر هو الأول ، فلا مانع من الدفن من هذه الجهة . والعمدة ما عرفت من عدم الجواز حتى مع الغض عن التلويث لمنافاته مع الوقفية هذا . وقد اقتصر سيدنا الأستاذ دام ظله على هذا المقدار من أحكام المساجد وترك التعرض للأمور المستحبة جريا على عادته من اهمالها في هذا الشرح .