( السادس ) : يستحب سبق الناس في الدخول إلى
المساجد ، والتأخر عنهم في الخروج منها ، ( السابع ) :
يستحب الاسراج فيه ، وكنسه ، والابتداء ، في دخوله
بالرجل اليمنى ، وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله
تحفظا عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ويدعو ويحمد الله
ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وأن يكون على طهارة ( الثامن )
يستحب صلاة التحية بعد الدخول ، وهي ركعتان ،
ويجزئ عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة ( التاسع ) :
يستحب التطيب ، ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى
المسجد ( العاشر ) : يستحب جعل المطهرة على باب
شرح
وأما الجهة الثانية : فلا ريب أن المرجع مع الشك في التلويث
أصالة العدم وأما مع القطع به فيبتني الحكم على ما تقدم في المسألة
السابقة من جواز تنجيس باطن المسجد وعدمه . وحيث قد عرفت
أن الأظهر هو الأول ، فلا مانع من الدفن من هذه الجهة . والعمدة
ما عرفت من عدم الجواز حتى مع الغض عن التلويث لمنافاته مع
الوقفية هذا .
وقد اقتصر سيدنا الأستاذ دام ظله على هذا المقدار من
أحكام المساجد وترك التعرض للأمور المستحبة جريا على عادته من
اهمالها في هذا الشرح .