فصل
" في الأذان والإقامة "
لا اشكال في تأكد رجحانهما ( 1 ) في الفرائض اليومية
أداءا وقضاءا ، جماعة وفرادى حضرا وسفرا ، للرجال
والنساء ، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما ، وخصه بعضهم
بصلاة المغرب والصبح ، وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما
شرطا في صحتها ، وبعضهم جعلهما شرطا في حصول ثواب
الجماعة ، والأقوى استحباب الأذان مطلقا .
شرح
( 1 ) : المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا استحباب الأذان
والإقامة جماعة وفرادى سفرا وحضرا للرجال والنساء أداءا وقضاءا
في جميع الفرائض الخمس وإن كان الاستحباب في الإقامة آكد ،
ويتأكدان في بعض الفرائض كالمغرب والفجر وهناك أقوال أخر شاذة .
منها : ما حكي عن الشيخين ، وابن البراج ، وابن حمزة من
وجوبهما في الجماعة خاصة ، بل نسب إليهم وإلى أبي الصلاح القول
بالوجوب الشرطي وأن الجماعة بدونهما باطلة .
ومنها : ما عن السيد المرتضى في الجمل من التفصيل بين الرجال