تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
فصل " في الأذان والإقامة " لا اشكال في تأكد رجحانهما ( 1 ) في الفرائض اليومية أداءا وقضاءا ، جماعة وفرادى حضرا وسفرا ، للرجال والنساء ، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما ، وخصه بعضهم بصلاة المغرب والصبح ، وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطا في صحتها ، وبعضهم جعلهما شرطا في حصول ثواب الجماعة ، والأقوى استحباب الأذان مطلقا .
شرح
( 1 ) : المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا استحباب الأذان والإقامة جماعة وفرادى سفرا وحضرا للرجال والنساء أداءا وقضاءا في جميع الفرائض الخمس وإن كان الاستحباب في الإقامة آكد ، ويتأكدان في بعض الفرائض كالمغرب والفجر وهناك أقوال أخر شاذة . منها : ما حكي عن الشيخين ، وابن البراج ، وابن حمزة من وجوبهما في الجماعة خاصة ، بل نسب إليهم وإلى أبي الصلاح القول بالوجوب الشرطي وأن الجماعة بدونهما باطلة . ومنها : ما عن السيد المرتضى في الجمل من التفصيل بين الرجال