تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
المسجد . ( الحادي عشر ) : يكره تعلية جدران المساجد ورفع المنارة عن السطح ، ونقشها بالصورة غير ذوات الأرواح ، وأن يجعل لجدرانها شرفا ، وأن يجعل لها محاريب داخلة ( الثاني عشر ) : يكره استطراق المساجد إلا أن يصلي فيها ركعتين ، وكذا القاء النخامة والنخاعة والنوم إلا لضرورة ، ورفع الصوت إلا في الأذان ونحوه وانشاء الضالة ، وحذف الحصى وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوها ، والبيع ، والشراء ، والتكلم في أمور الدنيا وقتل القمل ، وإقامة الحدود ، واتخاذها محلا للقضاء والمرافعة ، وسل السيف وتعليقه في القبلة ، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس ، وتمكين الأطفال والمجانين من الدخول فيها ، وعمل الصنائع ، وكشف العورة والسرة والفخذ والركبة ، واخراج الريح . ( مسألة 2 ) : صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها إلى المسجد . ( مسألة 3 ) : الأفضل للرجال اتيان النوافل في المنازل والفرائض في المساجد .
كتاب الصلاة — صفحة 249 | السيد الخوئي