المسجد . ( الحادي عشر ) : يكره تعلية جدران المساجد
ورفع المنارة عن السطح ، ونقشها بالصورة غير ذوات
الأرواح ، وأن يجعل لجدرانها شرفا ، وأن يجعل لها
محاريب داخلة ( الثاني عشر ) : يكره استطراق المساجد
إلا أن يصلي فيها ركعتين ، وكذا القاء النخامة والنخاعة
والنوم إلا لضرورة ، ورفع الصوت إلا في الأذان ونحوه
وانشاء الضالة ، وحذف الحصى وقراءة الأشعار غير
المواعظ ونحوها ، والبيع ، والشراء ، والتكلم في أمور
الدنيا وقتل القمل ، وإقامة الحدود ، واتخاذها محلا للقضاء
والمرافعة ، وسل السيف وتعليقه في القبلة ، ودخول من
أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس ،
وتمكين الأطفال والمجانين من الدخول فيها ، وعمل
الصنائع ، وكشف العورة والسرة والفخذ والركبة ،
واخراج الريح .
( مسألة 2 ) : صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها
إلى المسجد .
( مسألة 3 ) : الأفضل للرجال اتيان النوافل في المنازل
والفرائض في المساجد .
كتاب الصلاة — صفحة 249
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٤٩