تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وإذا كان جنبا وتوقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها ، بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل ، ويحتمل وجوب التيمم والمبادرة إلى الإزالة ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجدا ، بأن يطم ويلقى عليها التراب ( 2 ) النظيف ولا تضر نجاسة الباطن
شرح
( 1 ) : هذا الاحتمال لم يسبق التعرض إليه فيما تقدم وهو ضعيف جدا فإن وجوب المبادرة لم يثبت بدليل لفظي لنتمسك باطلاقه وإنما ثبت بالاجماع والقدر المتيقن منه غير الجنب . ( 2 ) : هذا مما لا اشكال فيه وقد دلت عليه جملة من النصوص كصحيحة الحلبي ( في حديث ) أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام : فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا أن ينظف ويتخذ مسجدا ؟ فقال : نعم إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه فإن ذلك ينظفه ويطهره ( 1 ) . وصحيحة عبد الله بن سنان ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكان يكون حشا زمانا فينظف ويتخذ مسجدا ، فقال : الق عليه من التراب حتى يتوارى فإن ذلك يظهره إن شاء الله ( 2 ) وغيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب أحكام المساجد ح و 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب أحكام المساجد ح و 4 .
كتاب الصلاة — صفحة 243 | السيد الخوئي