تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
تعدل مائة ، ومسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين ، ومسجد السوق وفيه تعدل اثني عشر ، ويستحب أن يجعل في بيته مسجدا أي مكانا معدا للصلاة فيه وإن كان لا يجري عليه أحكام المسجد ، والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن ، وأفضل البيوت بين المخدع أي بيت الخزانة في البيت . ( مسألة 5 ) : يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة ( ع ) وهي البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، بل هي أفضل من المساجد ، بل قد ورد في الخبر أن الصلاة عند علي ( ع ) بمأتي ألف صلاة ، وكذا يستحب في روضات الأنبياء ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعباد ، بل الأحياء منهم أيضا . ( مسألة 6 ) : يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة لتشهد له يوم القيامة ففي الخبر سأل الراوي أبا عبد الله ( ع ) يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها قال ( ع ) لا بل ههنا وهاهنا فإنها تشهد له يوم القيامة ، وعنه ( ع ) صلوا من المساجد في بقاع مختلفة ، فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة . ( مسألة 7 ) : يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره