تعدل مائة ، ومسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين ،
ومسجد السوق وفيه تعدل اثني عشر ، ويستحب أن يجعل
في بيته مسجدا أي مكانا معدا للصلاة فيه وإن كان لا
يجري عليه أحكام المسجد ، والأفضل للنساء الصلاة في
بيوتهن ، وأفضل البيوت بين المخدع أي بيت الخزانة
في البيت .
( مسألة 5 ) : يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة ( ع )
وهي البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه ،
بل هي أفضل من المساجد ، بل قد ورد في الخبر أن
الصلاة عند علي ( ع ) بمأتي ألف صلاة ، وكذا يستحب
في روضات الأنبياء ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء
والعباد ، بل الأحياء منهم أيضا .
( مسألة 6 ) : يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة
لتشهد له يوم القيامة ففي الخبر سأل الراوي أبا عبد الله ( ع )
يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها قال ( ع ) لا بل
ههنا وهاهنا فإنها تشهد له يوم القيامة ، وعنه ( ع )
صلوا من المساجد في بقاع مختلفة ، فإن كل بقعة تشهد
للمصلي عليها يوم القيامة .
( مسألة 7 ) : يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره
كتاب الصلاة — صفحة 233
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٣٣