تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
( مسألة 4 ) : يستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها مسجد الحرام ، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وآله والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف ، ومسجد الكوفة وفيه تعدل ألف صلاة ، والمسجد الأقصى وفيه تعدل ألف صلاة أيضا ، ثم مسجد الجامع وفيه
شرح
بين يديه ( 1 ) . وروى الشيخ باسناده عن محمد بن إسماعيل عن الرضا ( ع ) في الرجل يصلي قال : يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط ( 2 ) . وفي صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى ( 3 ) ونحوها غيرها . وقد تفطن صاحب الوسائل إلى تغاير العنوانين فمن ثم أفرد لكل منهما بابا مستقلا فقال في الباب الثاني عشر من أبواب مكان المصلي ( باب استحباب جعل المصلي شيئا بين يديه . . الخ ) . وفي الباب الحادي عشر : باب عدم بطلان الصلاة بمرور شئ . . الخ ولكن الفقهاء قد وقع الخلط بينهما في كلماتهم كما سمعت فحكموا كما في المتن باستحباب السترة لأجل المارة ولو بخط في الأرض .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب مكان المصلي ح 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب مكان المصلي ح 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب مكان المصلي ح 1 .
كتاب الصلاة — صفحة 232 | السيد الخوئي