( مسألة 4 ) : يستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها
مسجد الحرام ، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم
مسجد النبي صلى الله عليه وآله والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف ،
ومسجد الكوفة وفيه تعدل ألف صلاة ، والمسجد الأقصى
وفيه تعدل ألف صلاة أيضا ، ثم مسجد الجامع وفيه
شرح
بين يديه ( 1 ) .
وروى الشيخ باسناده عن محمد بن إسماعيل عن الرضا ( ع )
في الرجل يصلي قال : يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين
يديه بخط ( 2 ) .
وفي صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى ( 3 )
ونحوها غيرها .
وقد تفطن صاحب الوسائل إلى تغاير العنوانين فمن ثم أفرد
لكل منهما بابا مستقلا فقال في الباب الثاني عشر من أبواب مكان
المصلي ( باب استحباب جعل المصلي شيئا بين يديه . . الخ ) .
وفي الباب الحادي عشر : باب عدم بطلان الصلاة بمرور شئ . . الخ
ولكن الفقهاء قد وقع الخلط بينهما في كلماتهم كما سمعت فحكموا
كما في المتن باستحباب السترة لأجل المارة ولو بخط في الأرض .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب مكان المصلي ح 4 .
( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب مكان المصلي ح 3 .
( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب مكان المصلي ح 1 .