تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
( مسألة 3 ) : يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة ( 1 ) إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه وبين من يمر بين يديه إذا كان في معرض المرور وإن علم بعدم المرور فعلا ، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر ، ويكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب ، بل يكفي الخط ؟ ولا يشترط فيها الحلية والطهارة وهي نوع تعظيم وتوتير للصلاة ، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق والتوجه إلى الخالق .
شرح
( 1 ) : استحباب جعل السترة هو المشهور بين الأجلة ، لكن الذي يظهر من الأدلة استحباب أمرين على سبيل الاستقلال ، وإن كان ظاهر الكلمات الخلط بينهما . أحدهما : استحباب السترة إذا كان المصلي في معرض المارة لتكون ساترا بينه وبين من يمر بين يديه . ففي صحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن الرجل " يصلي وإمامه حمار واقف ، قال : يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ويصلي فلا بأس ( 1 ) وروى الكليني باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا فإذا كان صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب مكان المصلي ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب مكان المصلي ح 2 .