تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
( مسألة 2 ) : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة عليهم السلام ( 1 ) ، ولا على يمينها وشمالها ، وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس ( 2 ) على وجه لا يساوي الإمام عليه السلام ( 3 ) .
شرح
تنافي بينه وبين ما تقدم مما يظهر منه اختصاص الجواز عن غير كراهة بصورة الرش حسبما عرفت . ( 1 ) : تقدم أن الممنوع في لسان الأدلة ولو على سبيل الكراهة إنما هو الصلاة في المقابر أو بين القبور . وأما الصلاة خلف القبر فلا منع إلا إذا اتخذه قبلة . ومع تسليم الكراهة فيستثنى من ذلك مراقد الأئمة الطاهرين عليهم السلام . فقد نطق النص بجواز الصلاة خلف قبورهم . ففي مكاتبة الحميري " . . وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الإمام ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله ( 1 ) . ( 2 ) : للروايات المستفيضة الناطقة باستحباب الصلاة عند رأس الحسين عليه السلام وفي موثقة ابن فضال : رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام إلى أن قال : فالزق منكبه الأيسر بالقبر قريبا من الأسطوانة المخلقة التي عند رأس النبي صلى الله عليه وآله فصلى ست ركعات أو ثمان ركعات . . الخ ( 2 ) . ( 3 ) : للنهي عن المساواة في بعض النصوص التي منها المكاتبة المتقدمة آنفا .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 26 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 26 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 4 .