تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
( الثلاثون ) : إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها ( 1 ) ( الواحد والثلاثون ) : إذا كان قدامه ورد عند بعضهم . ( الثاني والثلاثون ) : إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير .
( مسألة 1 ) : لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس وإن لم ترش ( 2 ) ، وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين .
شرح
( 1 ) : لموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد . . الخ ( 1 ) . والجمود على ظاهرها يقتضي الحرمة بل الفساد ، وحيث لا قائل بذلك مع كثرة الابتلاء بالأسلحة من السيوق ونحوها لا سيما في تلك الأعصار فلا جرم تحمل على الكراهة . ( 2 ) : على المشهور من الجواز من غير كراهة ، ولا حاجة إلى الرش ، وذهب بعضهم إلى الكراهة وارتفاعها بالرش ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار . فقد دل بعضها على الجواز مطلقا كصحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها قال : نعم ، وسألته هل يصلح بعضها مسجدا ؟ فقال : نعم ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 30 من أبواب مكان المصلي ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب أحكام المساجد ح 1 .