( الثلاثون ) : إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو
غيرها ( 1 )
( الواحد والثلاثون ) : إذا كان قدامه ورد عند بعضهم .
( الثاني والثلاثون ) : إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير .
( مسألة 1 ) : لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس وإن
لم ترش ( 2 ) ، وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر
مساجد المسلمين .
شرح
( 1 ) : لموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث )
قال : لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد . . الخ ( 1 ) .
والجمود على ظاهرها يقتضي الحرمة بل الفساد ، وحيث لا قائل
بذلك مع كثرة الابتلاء بالأسلحة من السيوق ونحوها لا سيما في تلك
الأعصار فلا جرم تحمل على الكراهة .
( 2 ) : على المشهور من الجواز من غير كراهة ، ولا حاجة
إلى الرش ، وذهب بعضهم إلى الكراهة وارتفاعها بالرش ، ومنشأ
الخلاف اختلاف الأخبار .
فقد دل بعضها على الجواز مطلقا كصحيحة العيص بن القاسم
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها
قال : نعم ، وسألته هل يصلح بعضها مسجدا ؟ فقال : نعم ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 30 من أبواب مكان المصلي ح 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب أحكام المساجد ح 1 .