تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
( السادس عشر ) : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة ( 1 ) .
شرح
الكلام بالكلية . ( 1 ) : على المشهور خلافا لجمع منهم الصدوق والمفيد والشيخ حيث ذهبوا إلى الحرمة ومستند الحكم روايات عديدة . منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : لا بأس أن تصلي بين الظواهر ، وهي الجواد جواد الطريق ، ويكره أن تصلي في الجواد ( 1 ) . وصحيحة الحلبي : " سألته عن الصلاة في ظهر الطريق ، فقال : لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد ، فأما على الجواد فلا تصل فيها ( 2 ) . وصحيحة محمد بن مسلم : قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر فقال : لا تصل على الجادة واعتزل على جانبها ( 3 ) . وظاهر هذه النصوص هو الحرمة لكنها محمولة على الكراهة ، لأن مناسبة الحكم والموضوع تقضي بأن النهي لم يكن لأجل منقصة ذاتية في الطريق مانعة عن صحة الصلاة وإنما هو لأحد أمرين على سبيل منع الخلو . أما المزاحمة للمارة أو لكونه معرضا للخطر وتوجه الضرر كما قد يؤيد الثاني ما في رواية الخصال : " ثلاثة لا يتقبل الله لهم بالحفظ ،
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 19 من أبواب مكان المصلي حديث : 1 و 2 و 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 19 من أبواب مكان المصلي حديث : 1 و 2 و 5 . ( 3 ) الوسائل : باب 19 من أبواب مكان المصلي حديث : 1 و 2 و 5 .