تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
( الثاني عشر ) : مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم ( 1 ) .
( الثالث عشر ) : على الثلج والجمد ( 2 ) . ( الرابع عشر ) : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة . ( الخامس عشر ) : مجاري المياه وإن
شرح
( 1 ) : أما مرابض الحمير فلم ترد إلا في مقطوعة سماعة : " قال : لا تصل في مرابط الخيل والبغال والحمير " ( 1 ) فلا يعتمد عليها بعد عدم اسنادها إلى المعصوم ( ع ) على أن في عثمان بن عيسى الراوي عنه كلاما ، وإن كان الأظهر وثاقته ، بل قيل إنه من أصحاب الاجماع ولكنه لم يثبت . وأما مرابض البقر والغنم فقد وردت كأعطان الإبل في موثقة سماعة المتقدمة ( 2 ) وقد عرفت الحال فيها . وأما مرابض الخيل والبغال فقد ورد النهي عنها مطلقا في تلك الموثقة أيضا ، ولكنه إما محمول على التقية لما يرتأونه من نجاسة بولهما وروثهما ، أو على الكراهة من أجل استقذار المكان . على أن المسألة عامة البلوى وكثيرة الدوران فلا يحتمل في مثلها الحرمة حسبما عرفت آنفا . ( 2 ) : أما السجود عليهما فقد مر سابقا عدم جوازه فإنهما ماء منجمد ، ولا يصح السجود على غير الأرض ونبتها .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 17 من أبواب مكان المصلي ح 3 . ( 2 ) الوسائل : : باب 17 من أبواب مكان المصلي ح 4 .