( الثاني عشر ) : مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر
ومرابض الغنم ( 1 ) .
( الثالث عشر ) : على الثلج والجمد ( 2 ) . ( الرابع
عشر ) : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل
ظاهر حال الصلاة . ( الخامس عشر ) : مجاري المياه وإن
شرح
( 1 ) : أما مرابض الحمير فلم ترد إلا في مقطوعة سماعة :
" قال : لا تصل في مرابط الخيل والبغال والحمير " ( 1 ) فلا يعتمد
عليها بعد عدم اسنادها إلى المعصوم ( ع ) على أن في عثمان بن
عيسى الراوي عنه كلاما ، وإن كان الأظهر وثاقته ، بل قيل إنه
من أصحاب الاجماع ولكنه لم يثبت .
وأما مرابض البقر والغنم فقد وردت كأعطان الإبل في موثقة
سماعة المتقدمة ( 2 ) وقد عرفت الحال فيها .
وأما مرابض الخيل والبغال فقد ورد النهي عنها مطلقا في تلك
الموثقة أيضا ، ولكنه إما محمول على التقية لما يرتأونه من نجاسة
بولهما وروثهما ، أو على الكراهة من أجل استقذار المكان . على أن
المسألة عامة البلوى وكثيرة الدوران فلا يحتمل في مثلها الحرمة حسبما
عرفت آنفا .
( 2 ) : أما السجود عليهما فقد مر سابقا عدم جوازه فإنهما ماء
منجمد ، ولا يصح السجود على غير الأرض ونبتها .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 17 من أبواب مكان المصلي ح 3 .
( 2 ) الوسائل : : باب 17 من أبواب مكان المصلي ح 4 .