والحرير وكان فيه شئ من النورة ، سواء كان أبيض أو
مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوبا عليه ،
إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه كالمداد
المتخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا بأس بالسجود على
المراوح المصبوغة من غير جرم حائل .
( مسألة 23 ) : إذا لم يكن عنده ما يصح السجود
عليه من الأرض ( 1 ) ، أو نباتها أو القرطاس ، أو كان
ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها
سجد على ثوبه القطن أو الكتان .
شرح
( 1 ) . يقع الكلام في جهتين ، إحداهما في جواز الانتقال
حال الاضطرار لفقد ما يصح السجود عليه ، أو عدم التمكن من
استعماله لحر أو برد أو تقية إلى ما لا يصح السجود عليه اختيارا
ومشروعية البدل ولو في الجملة .
الثانية : في ترتيب الأبدال بعضها على بعض وأن أيا منها يتقدم
على الآخر .
أما الجهة الأولى : فالظاهر أن ذلك مما لا خلاف فيه ، وتقتضيه
جملة من النصوص فيها الصحيح والموثق . منها رواية عيينة بياع
القصب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ادخل المسجد في
اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فابسط ثوبي فاسجد