تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
وإن لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفه ( 1 ) ، والأحوط تقديم الأول .
شرح
إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ قال : لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا ( 1 ) . وفيه أنها ليست مما نحن فيه ، إذ لم يفرض فيها استيعاب الثلج لتمام الأرض بحيث لم يوجد مكان فارغ يصح السجود عليه ، بل غايته أن الأرض باردة وأنه يكون فيها الثلج ومجرد كونه فيها لا يقتضي الاستيعاب . وعليه فيكون حاصل السؤال إنا نكون في أرض بعض مواضعها ثلج فهل يجوز السجود عليه أم يجب اختيار الموضع الفارغ عنه والتصدي لتحصيله كي يقع السجود على نفس الأرض ؟ فأجاب عليه السلام بعدم الجواز وأنه يجزيه أن يجعل بينه وبين الثلج شيئا من القطن أو الكتان . وعلى هذا فتعد الصحيحة من الأخبار الدالة على جواز السجود على القطن والكتان اختيارا التي تقدم لزوم حملها على التقية ، فلتحمل هذه أيضا عليها فهي أجنبية عما نحن فيه . فيبقى الاطلاق في تلك الأخبار على حاله فليتأمل . فما صنعه في المتن من تقييد الثوب بالقطن أو الكتان في غير محله . ( 1 ) : هذه هي الجهة الثانية ، وقد ظهر لك مما سبق أن البدل الاضطراري الأول هو الثوب مطلقا ، فهو مقدم على غيره ،
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح 7 .
كتاب الصلاة — صفحة 188 | السيد الخوئي