شرح
ومنها : صحيحة القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا عليه السلام :
جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد ، قال :
لا بأس به ( 1 ) .
وصحيحة أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه
إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه ، فقال لا بأس به ( 2 ) .
وصحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب رجل
إلى أبي الحسن عليه السلام : هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به
وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه فقال : نعم
لا بأس به ( 3 ) . ولا يقدح اشتمال سند الروايتين الأخيرتين على
عباد بن سليمان المهمل في كتب الرجال لوجوده في أسانيد كامل
الزيارات . وقد عرفت غير مرة ثبوت وثاقة من كان في طريق هذا
الكتاب ما لم يكن معارضا بتضعيف مثل النجاشي ونحوه .
نعم من لا يعتمد على التوثيق من هذا الطريق كانت الروايتان
ضعيفتين عنده لمكان الرجل ، فما في بعض الكلمات من التعبير عن
الأخيرة بالصحيح من دون الاعتماد على هذا الطريق ليس على ما ينبغي .
هذه هي الأخبار المعتبرة الواردة في المقام .
ومقتضى الاطلاق فيها عدم الفرق في الثوب بين المتخذ من القطن
أو الكتان وما اتخذ من غيرهما من صوف أو شعر ونحوهما .
وقد يدعى تقييدها بالأولين استنادا إلى صحيحة منصور بن
حازم عن غير واحد من أصحابنا ، قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث 2 و 3 و 4 .
( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث 2 و 3 و 4 .
( 3 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث 2 و 3 و 4 .