تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
ومنها : صحيحة القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا عليه السلام : جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد ، قال : لا بأس به ( 1 ) . وصحيحة أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه ، فقال لا بأس به ( 2 ) . وصحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام : هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه فقال : نعم لا بأس به ( 3 ) . ولا يقدح اشتمال سند الروايتين الأخيرتين على عباد بن سليمان المهمل في كتب الرجال لوجوده في أسانيد كامل الزيارات . وقد عرفت غير مرة ثبوت وثاقة من كان في طريق هذا الكتاب ما لم يكن معارضا بتضعيف مثل النجاشي ونحوه . نعم من لا يعتمد على التوثيق من هذا الطريق كانت الروايتان ضعيفتين عنده لمكان الرجل ، فما في بعض الكلمات من التعبير عن الأخيرة بالصحيح من دون الاعتماد على هذا الطريق ليس على ما ينبغي . هذه هي الأخبار المعتبرة الواردة في المقام . ومقتضى الاطلاق فيها عدم الفرق في الثوب بين المتخذ من القطن أو الكتان وما اتخذ من غيرهما من صوف أو شعر ونحوهما . وقد يدعى تقييدها بالأولين استنادا إلى صحيحة منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا ، قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث 2 و 3 و 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث 2 و 3 و 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث 2 و 3 و 4 .