( مسألة 18 ) : الأحوط ترك السجود على القنب ( 1 ) .
( مسألة 19 ) : لا يجوز السجود على القطن ( 2 ) ،
لكن لا يجوز على خشبه وورقه .
( مسألة 20 ) لا بأس بالسجود على قراب السيف
والخنجر ( 3 ) إذا كان من الخشب ، وإن كانا ملبوسين ،
لعدم كونهما من الملابس المتعارفة .
شرح
ومنه يظهر الحال في الثوب المتخذ من الخوص من قلنسوة ونحوها
فإنه يجري فيه الكلام المتقدم بعينه فلاحظ .
( 1 ) : بل هو الأقوى ، فإنه نبات تصلح مادته اللبس ولو
بالعلاج من غزل ونسج كما في القطن والكتان فيشمله الاستثناء
في قوله : إلا ما لبس ، فتصنع منه الأقمشة مما يسمى اليوم
بالشعري ، وكذا غيره ولا يختص به كما تصنع منه الخيوط والحبال
قبل التلطيف واستخراج الخليط . والظاهر أن ما يسمى بالفنطاز
متخذ من هذه المادة .
وكيفما كان فلا ينبغي التوقف في عدم الجواز لكون اللبس من
منافعه المتعارفة كما عرفت .
( 2 ) قد مر الكلام حول هذه المسألة في صدر المبحث ، وعرفت
إن الأخبار في القطن والكتان وإن كانت متعارضة إلا أن الأخبار
المجوزة محمولة على التقية . فالأقوى عدم جواز السجود عليهما نعم
لا بأس بالسجود على الخشب والورق ووجهه ظاهر .
( 3 ) : الحال فيه هو الحال في القبقاب بعينه الذي عرفت