تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
( مسألة 18 ) : الأحوط ترك السجود على القنب ( 1 ) . ( مسألة 19 ) : لا يجوز السجود على القطن ( 2 ) ، لكن لا يجوز على خشبه وورقه .
( مسألة 20 ) لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر ( 3 ) إذا كان من الخشب ، وإن كانا ملبوسين ، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة .
شرح
ومنه يظهر الحال في الثوب المتخذ من الخوص من قلنسوة ونحوها فإنه يجري فيه الكلام المتقدم بعينه فلاحظ . ( 1 ) : بل هو الأقوى ، فإنه نبات تصلح مادته اللبس ولو بالعلاج من غزل ونسج كما في القطن والكتان فيشمله الاستثناء في قوله : إلا ما لبس ، فتصنع منه الأقمشة مما يسمى اليوم بالشعري ، وكذا غيره ولا يختص به كما تصنع منه الخيوط والحبال قبل التلطيف واستخراج الخليط . والظاهر أن ما يسمى بالفنطاز متخذ من هذه المادة . وكيفما كان فلا ينبغي التوقف في عدم الجواز لكون اللبس من منافعه المتعارفة كما عرفت . ( 2 ) قد مر الكلام حول هذه المسألة في صدر المبحث ، وعرفت إن الأخبار في القطن والكتان وإن كانت متعارضة إلا أن الأخبار المجوزة محمولة على التقية . فالأقوى عدم جواز السجود عليهما نعم لا بأس بالسجود على الخشب والورق ووجهه ظاهر . ( 3 ) : الحال فيه هو الحال في القبقاب بعينه الذي عرفت
كتاب الصلاة — صفحة 183 | السيد الخوئي