تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
( مسألة 21 ) : يجوز السجود على قشر البطيخ ( 1 ) والرقي والرمان بعد الانفصال على اشكال ، ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما ، ( مسألة 22 ) : يجوز السجود على القرطاس ( 2 ) ، وإن كان متخذا من القطن أو الصوف أو الإبريسم
شرح
جواز السجود عليه ، فإن ذلك كله من الملابس غير المتعارفة فلا يشمله الاستثناء في قوله : إلا ما أكل أو لبس كما هو واضح . ( 1 ) : لا ينبغي الاشكال في الجواز في مثل قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال ، فإن الحال فيها هو الحال في قشر اللوز والجوز بعده الذي عرفت جواز السجود عليه لعدم صلاحيته للأكل بل قد عرفت الجواز فيهما حتى حال الاتصال ، فكذا في المقام لوحدة المناط وإن لم يكن بذاك الوضوح . واحتمال التمسك بالاستصحاب بناء على المنع لما بعد الانفصال الذي لعله هو منشأ استشكال الماتن في المقام قد عرفت فساده هناك فلاحظ . وأما قشر الخيار والتفاح وكذا الباذنجان فحيث إنه قابل للأكل ولو بالعلاج فالمنع عنه متعين . ( 2 ) : تكلمنا حول هذه المسألة في صدر المبحث مستقصى ، وعرفت أن الأقوى جواز السجود على القرطاس سواء اتخذ مما يصح السجود عليه أم لا ، لاطلاق النصوص . نعم لو كانت عليه كتابة لها جرم حائل متخذ مما لا يصح السجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه لا يجوز السجود عليه كما تعرض له في المتن .