تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
حيث صرح بأن الرجل كان أوجه من أخويه علي وعبد الحميد ، وظاهره إرادة التفضيل في الحديث كما لا يخفى . وقد صرح أيضا بوثاقة عبد الحميد ( 1 ) ، فيظهر أن الرجل كان أوثق من أخيه ، على أنه مذكور في أسانيد كامل الزيارات ( 2 ) . فلا ينبغي التأمل في صحة الرواية هذا . وبإزاء هاتين الصحيحتين الأخبار الكثيرة وقد تقدمت التي قيد النبات فيها بالأرض وأنه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض ، فيدور الأمر بين رفع اليد عن الاطلاق في تلك الصحيحتين وتقييده بنبات الأرض ، وبين حمل القيد في هذه الأخبار على الغالب ، وأن المراد مطلق النبات وإن نبت على وجه الماء ، فتقع المعارضة بين أصالة الاطلاق وأصالة ظهور القيد في القيدية ، وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر فيسقطان . ( وبعبارة أخرى ) حيث إن النسبة بين الطائفتين عموم من وجه لدلالة الأولى على جواز السجود على مطلق النبات وإن لم يكن من الأرض ، ودلالة الثانية على عدم الجواز في غير الأرض ونباتها وإن نبتت على وجه الماء فيتعارضان في مادة الاجتماع ، وهي النبات على وجه الماء فيجوز بمقتضى الأول ، ولا يجوز بمقتضى الثاني ، وبما أنه لا ترجيح لأحد الأصلين اللفظيين المزبورين على الآخر فيسقط كلا
هامش
( 1 ) ولكنه دام ظله استظهر في المعجم ج 5 ص 187 إن الذي وثقه النجاشي رجل آخر غير عهد الحميد أخي الحسين بن أبي العلاء . ( 2 ) لا عبرة به نعم قد وقع في اسناد تفسير القمي لاحظ المعجم ج 5 ص 187 .