تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
( مسألة 12 ) : يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة ( 1 ) . ( مسألة 13 ) : لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها ( 2 ) .
شرح
بلحاظ الزمان الذي يؤكل نظير ما مر من الصدق المزبور بلحاظ بعض الأفراد . وإن أراد به فرض تغيير الشئ في الوقتين واختلاف صفاته بخروجه عن قابلية الأكل في الزمان المتأخر أو عروضها له ، فإن كان من قبيل الأول كورق العنب بعد اليبس فقد تعرض ( قده ) له في المسألة السابقة وتقدم حكمه ، وإن كان من قبيل الثاني كالثمرة قبل أوان أكلها فسيتعرض له في المسألة 13 الآتية . وقد تكلمنا حولها فيما مر . وعليه فلا وجه لاستقلال هذا العنوان بالذكر وأفراده في مسألة مستقلة فإنه بين ما مضى وما سيأتي . وعلى أي حال فلم يتضح المراد من هذه العبارة وهو ( قده ) أعرف بما أراد فتدبر جيدا . ( 1 ) : ووجهه ظاهر . ( 2 ) : على الأحوط ، والأقوى جوازه . وقد مر الكلام حولها في ذيل المسألة العاشرة فراجع .
كتاب الصلاة — صفحة 178 | السيد الخوئي