( مسألة 12 ) : يجوز السجود على الأوراد غير
المأكولة ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان
أكلها ( 2 ) .
شرح
بلحاظ الزمان الذي يؤكل نظير ما مر من الصدق المزبور بلحاظ
بعض الأفراد .
وإن أراد به فرض تغيير الشئ في الوقتين واختلاف صفاته
بخروجه عن قابلية الأكل في الزمان المتأخر أو عروضها له ، فإن
كان من قبيل الأول كورق العنب بعد اليبس فقد تعرض ( قده )
له في المسألة السابقة وتقدم حكمه ، وإن كان من قبيل الثاني كالثمرة
قبل أوان أكلها فسيتعرض له في المسألة 13 الآتية . وقد تكلمنا
حولها فيما مر .
وعليه فلا وجه لاستقلال هذا العنوان بالذكر وأفراده في مسألة
مستقلة فإنه بين ما مضى وما سيأتي .
وعلى أي حال فلم يتضح المراد من هذه العبارة وهو ( قده )
أعرف بما أراد فتدبر جيدا .
( 1 ) : ووجهه ظاهر .
( 2 ) : على الأحوط ، والأقوى جوازه . وقد مر الكلام حولها
في ذيل المسألة العاشرة فراجع .