تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
( مسألة 14 ) : يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلا كالحنظل ونحوه ( 1 ) .
( مسألة 15 ) : لا بأس بالسجود على التنباك ( 2 ) .
( مسألة 16 ) : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء ( 3 ) .
شرح
( 1 ) : قد ظهر حالها من مطاوي الأبحاث السابقة فلاحظ . ( 2 ) : ولعل مراده ( قده ) ما يعم التتن ، وكيف كان فهما ليسا من الملبوس ولا المأكول بل ولا المشروب ، وإنما يدخن بها فلا مانع من السجود عليها . ( 3 ) : لا يخفى أن مقتضى الاطلاق في بعض النصوص جواز السجود على مطلق النبات من غير تقييد بالأرض ، كما في صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : قال لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا التمرة كما في التهذيب أو إلا الثمرة كما في الفقيه ( 1 ) . وصحيحة الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكر أن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات ، قال : نعم ( 2 ) وهذه الرواية صحيحة السند ، إذ ليس في الطريق من يتأمل فيه عدا الحسين بن أبي العلا الذي هو الحسين بن خالد مع أن توثيقه يستفاد من كلام النجاشي
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 9 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 10 .