تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
كما ادعاه صاحب الوسائل لعدم الملازمة بينهما لجواز التمكن مما يصح السجود عليه حينئذ من خشبة ونحوها . وفي صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القير من نبات ( 1 ) . وقد عرفت أن القير ليس من نبات الأرض بالضرورة ، فلا بد من التأويل والمراد أنه بمنزلة النبات بنحو الحكومة في جواز السجود عليه كقوله : الفقاع خمر ، فيشترك مع النبات في حكمها تعبدا . وروى الشيخ باسناده عن إبراهيم بن ميمون أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام في حديث : تسجد ( فاسجد ) على ما في السفينة وعلى القير قال : لا بأس ( 2 ) لكن الرواية ضعيفة السند من جهة ضعف طريق الشيخ ( 3 ) إلى إبراهيم بن ميمون مضافا إلى عدم ثبوت وثاقة الرجل في نفسه . والعمدة إنما هي الروايات السابقة الصحيحة سندا والصريحة دلالة . وبإزائها رواية محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : لا تسجد على القير ولا على القفر ، ولا على الساروج ( 4 ) ، لكن الرواية ضعيفة السند من جهة علي بن إسماعيل السندي الواقع في الطريق فإنه لم يوثق ، نعم وثقه نصر بن الصباح لكن نصرا في نفسه ضعيف فلا عبرة بتوثيقه . فهذه الرواية لا تصلح للمعارضة مع الروايات السابقة .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ما يسجد عليه ح 8 . ( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 و 7 . ( 3 ) ولكنها مروية بطريق الصدوق أيضا وطريقه إليه صحيح لاحظ المعجم ج 1 ص 300 . ( 4 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 و 7 .