تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
كان لا يبعد كفايته مطلقا كما أن الكراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع في الصلاة لاحقا ( 1 ) إذا كانا مختلفين في الشروع ، ومع تقارنهما تعمهما . وترتفع أيضا بتأخر المرأة مكانا بمجرد الصدق ، وإن كان الأولى تأخرها عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه . كما أن الظاهر ارتفاعها أيضا بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة ، وإن لم يبلغ عشرة أذرع .
شرح
( 1 ) كما عن غير واحد فلا تعمهما إلا مع التقارن لكن الأقوى خلافه ( 1 ) فيعم الحكم للسابق كاللاحق كما عن جمع آخرين بل المشهور على ما ادعاه بعضهم ، بل في الحدائق وعن جامع المقاصد نسبته إلى اطلاق كلام الأصحاب . والوجه فيه : أن الوارد في النصوص المنع تحريما أو تنزيها على الخلاف المتقدم عن أن يصلي الرجل وبحذائه امرأة تصلي أو بالعكس ، والمحتملات في كلمة ( يصلي ) في الموردين أمور ثلاثة : فإما أن يراد بهما الشروع أو التلبس أو بالاختلاف ، بأن يراد منها في أحدهما الشروع وفي الآخر التلبس . أما الأخير فمضافا إلى مخالفته لاتحاد السياق يلزمه قصور
هامش
( 1 ) كما أشير إليه في تعليقته الشريفة ، وخلو الطبعة الأخيرة عن ذلك مبني على الغفلة دون العدول كما صرح دام ظله بذلك .