تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
والوتيرة على الأقوى ( 1 ) .
شرح
ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا ( * 1 ) وفيما رواه أبو يحيى الحناط : يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة ( * 2 ) إلى غير ذلك من النصوص الواردة في سقوط نافلة الظهرين سقوطا الزاميا تخفيفا للمسافر وتسهيلا عليه ولعل هذا مما لا كلام فيه وإنما الكلام في سقوط الوتيرة في السفر وعدمه وإليه أشار الماتن بقوله : والوتيرة على الأقوى .

هل تسقط الوتيرة في السفر ؟

( 1 ) المشهور بين أصحابنا كما في كلام صاحب الحدائق وغيره سقوط الوتيرة في السفر ، وعن ابن إدريس دعوى الاجماع عليه ، وذهب جماعة إلى بقاء استحبابها في السفر ، وإليه مال الشيخ ( قده ) واستدل على عدم السقوط بما رواه الصدوق ( قده ) باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) ( في حديث ) قال : وإنما صارت العتمة مقصورة ، وليس تترك ركعتاها ( ركعتيها ) لأن الركعتين ليستا من الخمسين ، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع ( * 3 ) . وتقريب الاستدلال بها أن الرواية قد دلت على أن المنع عن الصلاة
هامش
( * 1 ) المروية في ب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل .