تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
الجمعة ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات قبل الزوال ، وركعتان إذا زالت ، وست ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة ( * 1 ) وورد في رواية ثالثة ترتيب آخر غير الترتيبين المتقدمين ( * 2 ) ولا بأس بالعمل بجميع تلك الكيفيات الواردة كما مر . ثم إن الغرض من تلك الزيادة ، واختلاف الترتيب في الاتيان بالنوافل هو الافصاح عن تعظيم يوم الجمعة وجلالة شأنه ، والتفرقة بينه وبين سائر الأيام كما أشير إليه في بعض الأخبار ( * 3 ) . ولأجل هذا الامتياز اهتم فيه بالاتيان بالفريضة أول وقتها ، وورد في بعض الروايات : إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة ( * 4 ) كما ورد أن وقت صلاة العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر من سائر الأيام ( * 5 ) وقد أوجب هذا الاهتمام بشأن الفريضة يوم الجمعة التغيير في الترتيب المقرر في النوافل في غير يوم الجمعة فقدم بعضها وأخر بعضها الآخر يوم الجمعة . ثم إن المستفاد من تلك النصوص هو الحث والترغيب في الاتيان بالنوافل يوم الجمعة على الترتيب المتقدم دون الالزام به ، ويشهد لذلك ورود لفظة ( إن شئت ) أو ( إن شاء في بعض رواياتها ( * 6 ) . وعن الصدوقين ( قدهما ) إن يوم الجمعة كسائر الأيام ولا فارق
هامش
( * 1 ) المروية في ب من أبواب 1 صلاة الجمعة من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب من أبواب 1 صلاة الجمعة من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب من أبواب 1 صلاة الجمعة من الوسائل . ( * 4 ) المروية في باب 8 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل . ( * 5 ) راجع ب 9 و 8 و 5 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل . ( * 6 ) المروية في ب من أبواب 1 صلاة الجمعة من الوسائل .