تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
ويسقط في السفر نوافل الظهرين ( 1 ) .
شرح
بينهما بوجه ، وفيه أن الفارق هو النصوص الصحيحة كما مر . نعم ما ذكراه لا بأس به إذا أرادا به عدم الفرق بينهما على نحو الالزام . سقوط نافلة الظهرين في السفر ( 1 ) لا شبهة ولا خلاف في عدم سقوط نافلتي الفجر والمغرب وبقائهما على استحبابهما في السفر كما في الحضر بل وفي بعض النصوص النهي عن ترك نافلة المغرب في السفر ، حيث قال ( ع ) : لا تدعهن في حضر ولا سفر ( * 1 ) بل لا يحتاج استحبابهما في السفر إلى دليل بالخصوص وذلك لأنه مقتضى الاطلاقات الواردة في استحبابهما ، لعدم ورود التقييد عليها بعدم السفر ، كما ورد في نافلتي الظهر والعصر ، وكذلك الحال في نافلة الليل لا طلاق أدلتها ، وعدم تقييد استحبابها بعدم السفر مضافا إلى الأخبار الواردة في عدم سقوطها في السفر ( * 2 ) .وأما نافلتا الظهر والعصر فالظاهر أنه لا خلاف في سقوطهما في السفر بل ادعي الاجماع عليه في كلمات بعضهم ، وعن المدارك نسبته إلى مذهب الأصحاب ، ويدلنا على ذلك جملة من الروايات :
هامش
( * 1 ) المروية في ب 21 و 24 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل . ( * 2 ) راجع ب 25 وغيره من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل .