تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره اتمامها ( 1 ) وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال .
شرح
المقتضي ، ولا اعتماد على الاجماع المدعى في المقام فما ذكره الماتن " قده " من أن كراهة الصلاة في الأوقات الثلاثة محل اشكال هو الصحيح وإن كانت الكراهة مشهورة عندهم . نعم ورد في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) الأمر بتأخير الصلاة عن طلوع الشمس حتى تنبسط شعاعها ، حيث قال : إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدء بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدء فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها ( * 1 ) . ولا مناص من حملها على التقية لمعارضتها مع صحيحة حماد المتقدمة الآمرة بالقضاء عند الطلوع المؤيدة برواية نعمان الرازي ، وحيث أن هذه الصحيحة موافقة للعامة لذهابهم إلى مرجوحية الصلاة في تلك الأوقات الثلاثة فلا مناص من حملها على التقية . ( 1 ) لا كلام فيما أفاده " قده " بناء على عدم تمامية الكراهة في الأوقات الثلاثة كما مر : وأما بناء على ثبوتها فالصحيح أن الشروع والاتمام سواء وذلك للتعليل في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة بأن الشمس تطلع
هامش
( * 1 ) المروية في ب 62 من أبواب المواقيت من الوسائل .
كتاب الصلاة — صفحة 542 | السيد الخوئي