تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
شرح
فليصل حين يذكر ( * 1 ) للأمر فيها بالصلاة حين يذكرها المكلف ولو عند طلوع الشمس أو عند غروبها ، فكيف تجتمع الأمر مع النهي والمبغوضية . ومثلها رواية نعمان الرازي ( * 2 ) إلا أنها ضعيفة السند لعدم توثيق الرازي في الرجال ، ورواها الشيخ " قده " باسناده إلى الطاطري ، وطريقه إليه ضعيف ، كما مر . وكيف كان فعلى تقدير تصديق الصحيحة في مدلولها فهي معارضة بتلك الروايات ولا مجال معه للاستدلال بها على الكراهة ، بل نطمئن بذلك على صدورها عنهم عليهم السلام تقية . ومما استدل به على الكراهة في الأوقات الثلاثة ما رواه الصدوق " قده " باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام ( في حديث المناهي ) قال : ونهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها ( * 3 ) . وهي بحسب الدلالة صريحة في المدعى غير أنها ضعيفة السند بشعيب ابن واقد ، ولم نعثر له برواية غير وقوعه في طريق الصدوق ، ورواها في الحدائق عن الصدوق باسناده عن الحسين بن يزيد . وفيه ايهام ، حيث إن ظاهره أن الصدوق رواها عن الحسين بن يزيد ابتداء وبلا واسطة ، وحيث إن طريقه إلى الرجل معتمد عليه عند بعضهم فتكون الرواية صحيحة عند ذلك البعض . مع أن الأمر ليس كما يوهمه ظاهر نقل الحدائق ، وإنما الرواية مروية باسناده عن شعيب والحسين بن يزيد في طريقها لا أنه رواها عنه
هامش
( * 1 ) المروية في ب 39 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 39 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 38 من أبواب المواقيت من الوسائل .