تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
شرح
بلا واسطة ، وقد عرفت أن شعيب بن واقد ممن لم تثبت وثاقته . و " منها " : ما رواه الصدوق " قده " مرسلا بقوله : ونهى عن الصلاة . . ( * 1 ) ولكنها ليست رواية أخرى غير السابقة عليها كما لا يخفى . و " منها " : ما رواه هو " قده " أيضا في العلل عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعت الرضا ( ع ) يقول : لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس ، لأنها تطلع بقرني شيطان ، فإذا ارتفعت وصفت فارقها فتستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء ، وغير ذلك . فإذا انتصفت النهار قارنها فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت ، لأن أبواب السماء قد غلقت فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها ( * 2 ) ، ووصف صاحب الحدائق " قده " سند الرواية بالقوة وقال : روى الصدوق في كتاب العلل بسند قوي عن سليمان بن جعفر الجعفري . وليس الأمر كما ذكره فإن في سندها محمد بن علي ماجيلويه ولم تثبت وثاقته فلا يمكن الاستدلال بها على الكراهة في مقابل الأخبار المتقدمة الدالة على الجواز هذا بحسب السند . وأما بحسب الدلالة فيرد عليها ما أوردناه على صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ، وقلنا إنا لا نتعقل التعليل الوارد في الرواية لأن الشمس - دائما - في طلوع وغروب ، ولا معنى لأن يكون طلوعها وغروبها بقرني شيطان والظاهر أنها من مفتعلات المخالفين . والمتحصل إلى هنا أن الكراهة في الأوقات الثلاثة لم تثبت بدليل لا في الأداء ولا في القضاء ولا في الرواتب من النوافل ولا في غيرها لقصور
هامش
( * 1 ) المروية في ب 38 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 38 من أبواب المواقيت من الوسائل .
كتاب الصلاة — صفحة 541 | السيد الخوئي