تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
شرح
وما هو بمضمونها على التقية ، فلا مجال للاستدلال بها بوجه . على أنا لو صدقنا الرواية في مدلولها لم يكن تعليلها هذا بمانع عن الصلاة في وقتي الطلوع والغروب ، لأنها وقتئذ من أحسن ما يرغم به أنف الشيطان فلا موجب لتركها . ويؤيد ذلك بل يدل عليه ما رواه الصدوق " قده " عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي من أنه ورد عليه فيما ورد ( عليه ) من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري ( قدس الله روحه ) : وأما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلأن كان كما يقول الناس - أي المخالفون ظاهرا - أن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وارغم أنف الشيطان ( * 1 ) . وقد رجحها الصدوق " قده " على الرواية الناهية عن الصلاة في الأوقات الثلاثة ونقلها عن مشايخه الأربعة عن أبي الحسين . وقوله ( ع )
هامش
( * 1 ) المروية في ب 38 من أبواب المواقيت من الوسائل .