تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع . وأيضا يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر ( 2 ) مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه ، أو حفظ النفس المحترمة . أو نحو ذلك . وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى وإن كان الأحوط الإعادة .
شرح
أحد الوجهين أو الوجوه أمران لا يجتمعان . اللهم إلا أن يراد بالبطلان البطلان الظاهري وعدم اجتزاء العقل به في مرحلة الامتثال إلا أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال عن حكمها بعد العمل ، كما أن هذا هو المراد بالبطلان فيما ذكره في الكلام على مسائل الاجتهاد والتقليد من أن عمل تارك طريقي الاجتهاد والتقليد والاحتياط باطل . ثم ذكر أن الجاهل إذا تمشى منه قصد القربة وانكشفت مطابقته للواقع حكم بصحة عمله فلاحظ . ( 2 ) على ما سيجيئ فيه الكلام عليه إن شاء الله .