تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
موردها فضلا عن أن يستدل بها على عدم جواز التطوع في وقت الفريضة في سائر الموارد . ثم إن قوله ( ع ) أتريد أن تقائس . لا يبعد أن يكون ناظرا إلى تعليم زرارة كيفية الجدل والمناظرة مع المخالفين الملتزمين بأفضلية النافلة قبل فريضة الفجر ( * 1 ) لأن بذلك يمكن أن يورد عليهم النقض بالصوم المندوب ويستدل عليهم بالقياس جريا على مسلكهم وللأخذ بمعتقدهم من صحة القياس . لا أنه ( ع ) بصدد الاستدلال به لأنه ( ع ) لا يحتاج إلى إقامة الدليل والاستدلال بأمر واضح البطلان في الشريعة المقدسة ، وهل يتم الاستدلال بالباطل ؟ ! . و " منها " : صحيحة أخرى له عن أبي جعفر ( ع ) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها . ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها ( * 2 ) وهي وإن وردت في القضاء إلا أنها تدل على عدم جواز التطوع لمن عليه فريضة أدائية بطريق أولى وسندها أيضا صحيح . و " منها " : ما رواه الشهيد في الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة ( * 3 ) . ولا ينبغي الاشكال في دلالتها على عدم مشروعية النافلة بعد دخول وقت المكتوبة ، إلا أن سندها ضعيف ، لأن الشهيد " قده " وإن ذكر أنها مروية بسند صحيح ، إلا أنها لم توجد في كتب الحديث ولم يصل إلينا سندها
هامش
( * 1 ) كما أشرنا إليه في ص 367 ( * 2 ) المروية في ب 61 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 61 من أبواب المواقيت من الوسائل .