( مسألة 16 ) يجوز الاتيان بالنافلة ( 1 ) ولو المبتدأة في وقت
الفريضة ما لم تتضيق .
شرح
التطوع في وقت الفريضة( 1 ) اختلفت كلماتهم في جواز التطوع في وقت الفريضة فعن الشيخين
والعلامة في بعض كتبه وكثير من القدماء والمتأخرين القول بالمنع وعدم
جواز التطوع ممن عليه الفريضة الأدائية أو القضائية . كما لا يجوز الصوم
المندوب ممن عليه صوم واجب أداء أو قضاء من غير كلام ، فلتكن الصلاة
كالصوم من تلك الجهة ، بل عن المحقق التصريح بعدم الجواز - في المعتبر -
واسناده إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ، وذكر في الشرايع أنه
يصلى النوافل ما لم يدخل وقت فريضة ، وكذا قضاءها ، ومن ذلك أيضا
يظهر أن المحقق يرى المنع عن الاتيان بالنافلة بعد دخول وقت الفريضة .
وذهب جماعة ومنهم الشهيدان " قدهما " إلى الجواز ، بل عن الدروس
أنه الأشهر ، وهذا يدلنا على أن القول بالجواز أكثر من القول بالمنع ،
ولعل مراده بذلك أن القول بالجواز هو الأشهر عند المتأخرين ، لئلا ينافي
ذلك ما قدمنا نقله عن المحقق من أن المنع كالمتسالم عليه فيما بينهم أو على
الأقل - أنه أمر معروف والقائل به كثير وكيف كان : القائل بكل
من القولين كثير وجملة معتد بها شخصا وعددا ، ومنشأ الخلاف في المسألة
هو الاختلاف فيما يستفاد من الروايات الواردة في المسألة .