تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
( مسألة 3 ) الظاهر أن الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر ( 1 ) فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أول وقتها - مثلا - أتى بالظهر .
شرح
مرة وقل هو الله أحد خمس عشر مرة : ( * 1 ) وهي مرسلة ، والكلام فيها هو الكلام في صلاة الغفيلة ، وأنها على تقدير ثبوتها إذا أتى بها قبل النافلة احتسبت منها وسقط بها الأمر بالنافلة أيضا ، وإذا أتي بها متأخرة عنها لم يحتسب من النافلة ، وحيث لم تثبت ثبوتا شرعيا كما عرفت فلا مخرج لها عما دل على النهي عن التطوع في وقت الفريضة إذا فالاتيان بها بعد النافلة خلاف الاحتياط والأولى الاتيان بها - كالغفيلة - قبل النافلة لتكون مجمعا لامتثال الأمر بكل من النافلة وصلاة الوصية فتقع امتثالا لكليهما على تقدير ثبوتها واقعا - وامتثالا لأمر النافلة - على تقدير عدم ثبوتها كذلك - .

الصلاة الوسطى وتعيينها

( 1 ) ليس هناك أي أثر شرعي يترتب على تعيين المراد بالصلاة الوسطى وأنه صلاة الظهر أو غيرها ، لأن الفرائض اليومية - بأجمعها - واجبة الاتيان على المكلفين ، وإن كان بعضها أهم وأكد عن بعضها الآخر . نعم تظهر الثمرة في النذر إذا نذر أن يعطي لمن يأتي بالصلاة الوسطى كذا ، ولم يرد بها صلاة معينة ، وإلا اتبع قصده لا محالة ، فإنه وقتئذ
هامش
( * 1 ) المروية في ب 17 من أبواب بقية الصلوات المندوبة من الوسائل .