تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ويستحب أيضا بين المغرب والعشاء صلاة الوصية ( 1 ) وهي أيضا ركعتان يقرأ في أولاهما - بعد الحمد - ثلاث عشرة مرة سورة إذا زلزلت الأرض . وفي الثانية - بعد الحمد - سورة التوحيد خمس عشرة مرة .
شرح
ولكن الاتيان بها حينئذ خلاف الاحتياط ، لأنه من التطوع في وقت الفريضة والنهي عنه وإن حملناه على الكراهة ، إلا أن الأمر بالغفيلة لما لم يثبت بدليل لم يسعنا الخروج فيها عن النهي أبدا . نعم لو كانت الرواية تامة بحسب السند لجعلناها مخصصة للنهي عن التطوع في وقت الفريضة ، والتزمنا باستحباب الغفيلة بالتخصيص ولكنها ضعيفة كما مر ، إذا الأولى أن يؤتى بها متقدمة على النافلة ومدرجة فيها بأن يؤتى بنافلة المغرب بصورة الغفيلة وخصوصياتها ليكون المجموع أربع ركعات ويمتثل بها كل من الأمر بالنافلة والأمر بالغفيلة ، لأنها تحتسب وقتئذ امتثالا لأمرهما على تقدير ثبوت الغفيلة واقعا وامتثالا لأمر النافلة على تقدير عدم ثبوتها .

صلاة الوصية

( 1 ) قد اتضح الحال في صلاة الوصية مما سردناه في صلاة الغفيلة لأن مدركها هو ما رواه الشيخ في المصباح عن الصادق ( ع ) عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرء في الأولى : الحمد وإذا زلزلت الأرض ثلاث عشرة مرة وفي الثانية الحمد