تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
إن أريد بها صلاة الظهر فله أن يعطيه لمن أتى بصلاة الظهر ، وإن أريد بها صلاة العصر فيعطيه لمن يصلي العصر وهكذا . وكيف كان فلا أثر مهم للبحث عن ذلك فليس إلا بحثا علميا فحسب . والمعروف بين أصحابنا ( قدهم ) بل المتسالم عليه بينهم أن المراد بها صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، وأما يوم الجمعة فبالطبع تنطبق على صلاة الجمعة وبذلك نطقت جملة من الروايات وهي كثيرة فيها الصحاح وغيرها : ( فمنها ) : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال : وقال تعالى : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر ، وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار : صلاة الغداة وصلاة العصر . . ( * 1 ) ( منها ) : صحيحة أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : صلاة الوسطى صلاة الظهر وهي أول صلاة أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله ( * 2 ) وغيرهما من الروايات . وعن السيد المرتضى ( قده ) أنها صلاة العصر مدعيا عليه اجماع الشيعة . وبه نطقت رواية الفقه الرضوي وقد ورد فيه : قال العالم : الصلاة
هامش
( * 1 ) المروية في ب 2 و 5 من أبواب الفرائض ونوافلها من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 5 من أبواب الفرائض ونوافلها من الوسائل .